الشيخ الجواهري

374

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل يمكن دعوى الاكتفاء بشهادة العدلين ذلك وإن لم يقبل شهادتهما على المطلق أو المطلّقة لأمر لا ينافيالعدالة من خصومة أو ابوّة أو رقيّة أو نحو ذلك بناءً على اعتبار ذلك في قبولها [ 1 ] . فلو قال : « زوجتي طالق » أو « فاطمة طالق » وكان الاسم مشتركاً بين نسائه وقصد به معيّناً صحّ الطلاق وإن لم‌يعلم الشاهدان المعيّنة عنده . بل لو أنشأ منشئ الطلاق بحضور عدلين من غير علم لهما بكونه وكيلًا أو زوجاً أو وليّاًصحّ . وكذا لو أنشأه بمحضر ممّن لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره - فضلًا عن معرفة المطلّقة صحّ أيضاً [ 2 ] . وبالجملة لا يعتبر في شاهدي الطلاق كونهما شاهدين على المطلّق أو المطلّقة مقبولي الشهادة عليهما كييعتبر في صحّة الطلاق صحّة شهادتهما عليهما [ 3 ] . [ و ] أنّه ( لابدّ من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء ) أو يريانه في إشارة الأخرس وكتابة العاجز ( سواء قال‌لهما : اشهدا أو لم يقل ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 25 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) أي سيد المدارك . ( 4 ) تقدّم في ص 374 - 375 . ( 5 ) تقدّم في ص 374 . ( 6 ) الوسائل 22 : 50 ، ب 21 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 2 .