الشيخ الجواهري

365

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة ) أو نحو ذلك ( لم يقع ؛ لأنّه لم يقصدالطلقة ) [ 1 ] . ( ولو قال : أنت طالق ثمّ قال : أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهراً ) [ 2 ] إذا كانت في العدّة [ 3 ] ، ولوبائنة [ 4 ] . وعلى كلّ حال فالمراد القبول في الظاهر ( ودين في الباطن بنيّته ) فلا تحلّ له واقعاً إلّامع صدقه وإن قبل‌ظاهراً بيمينه مع عدم موافقة المرأة له في ذلك ، كما عرفت الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا [ 5 ] . بل الظاهر عدم الفرق في دعوى الغلط بين متقارب الحروف كطاهر وطالق ونحوهما ، وبين غيره من فاضلةونائمة ونحوهما [ 6 ] . ( ولو قال : « يدك طالق » أو « رجلك » لم يقع ، وكذا لو قال : « رأسك » أو « صدرك » أو « وجهك » وكذا لو قال -

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 8 : 417 . ( 2 ) الخلاف 4 : 461 - 462 . ( 3 ) المبسوط 5 : 25 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 39 .