الشيخ الجواهري

362

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

32 / 98 ولا فرق في محل البحث بين العارفة بناءً على جواز نكاح المخالف لها وغيرها [ 1 ] . ( ولو قال : أنت طالق للسنّة صحّ ) [ 2 ] مع فرض اجتماع الشرائط كما ( إذا كانت طاهرةً ) ولم يواقعهامثلًا [ 3 ] . ( وكذا لو قال للبدعة ) [ 4 ] [ فقيل : تلغو الضميمة ] . بل ينبغي الجزم به مع فرض تجدّد التقييد أو التعلّق بالبدعة له لفظاً فقط أو وقصداً . أمّا مع فرض قصد ذلك له ابتداءً على وجه يكون مراده تفسير الطلاق بذلك أو أطلق وقلنا المراد به ذلك فقديشكل الصحّة [ 5 ] . ولعلّه لذا قال المصنّف : ( ولو قيل : لا يقع كان حسناً ؛ لأنّ البدعي لا يقع عندنا والآخر غير مراد ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 72 ، ب 30 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 . ( 2 ) نقله في الرياض 11 : 70 . ( 3 ) الخلاف 4 : 455 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 30 ، ب 11 من مقدّمات الطلاق . ( 5 ) المختلف 7 : 386 .