الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير ، وفي استحقاقها النفقة حينئذٍ وجهان [ 1 ] . [ والمتجه استحقاقها للنفقة ] . ومن ذلك يعرف الحال فيما لو كان المهر كلّه مؤجّلًا فإنّه ليس لها الامتناع‌قطعاً [ 2 ] ، فإن امتنعت وحلّ المهر لم يكن لها الامتناع أيضاً [ 3 ] . ولو كان بعض المهر حالّاً وبعضه مؤجّلًا فلكلّ واحد حكم نفسه ، فلها أن تمتنع حتى تقبض الحالّ دون‌المؤجّل وإن قلّ كما قرّر . ( و ) من ذلك أيضاً يعرف الحال في أنّه ( هل لها ذلك ) أيالامتناع ( بعد الدخول قيل ) [ 4 ] : ( نعم ) لهاذلك [ 5 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 195 . انظر غاية المراد 3 : 123 . ( 2 ) المسالك 8 : 195 ، 197 . ( 3 ) المسالك 8 : 195 . ( 4 ) المسالك 8 : 195 ، 197 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 197 ، انظر النهاية : 475 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 410 . انظر المقنعة : 510 . المبسوط 4 : 313 .