الشيخ الجواهري
348
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو خيّرها وقصد ) تفويض ( الطلاق ) إليها وجعله بيدها ( فإن اختارته ) أيالزوج ( أو سكتت ولو لحظة ) تقدح في الاتّصال عرفاً ( فلا حكم ) له عندنا [ 1 ] . ( وإن اختارت نفسها ) بقصد الطلاق ( في الحال قيل ) [ 2 ] : ( تقع الفرقة بائنة ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( تقع ) الفرقة ( رجعية وقيل « 1 » : لا حكم له ) أصلًا ( وعليه الأكثر ) [ 5 ] . -
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 470 . المبسوط 5 : 30 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 204 . المبسوط 5 : 30 . ( 3 ) الايضاح 3 : 308 . ( 4 ) نقله في المختلف 7 : 339 - 340 . ( 5 ) الوسائل 22 : 94 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 7 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 71 - 72 . ( 7 ) نقله في المختلف 7 : 339 . ( 8 ) بداية المجتهد 2 : 71 - 72 . ( 9 ) نقله في المختلف 7 : 339 - 340 . ( 10 ) نقله عنهما في المختلف 7 : 339 - 340 . رسائل المرتضى 1 : 241 - 242 . ( 11 ) انظر الانتصار : 301 . ( 12 ) الفقيه 3 : 518 ، ح 4811 ، 4812 . الوسائل 22 : 96 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 14 ، 15 . ( 13 ) انظر الوسائل 22 : 92 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق . ( 14 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 15 ) الوسائل 22 : 96 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 15 . و 291 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، خ 4 .