الشيخ الجواهري
339
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال : إحداكما طالق ) وقصد المفهوم الكلّي ففي صحّة الطلاق وصرفه إلىالزوجة وفساده من أصله ما عرفت [ 1 ] . ولو قصد معيّنة ( ثمّ قال : أردت الأجنبية قبل ) [ 2 ] . نعم ( لو كان له زوجة وجارةكلّ منهما سعدى فقال : سُعدى طالق ثمّ قال : أردت الجارة قيل ) [ 3 ] : ( لم يقبل ؛ لأنّ إحداكما تصلح لهما ) عرفاً [ 4 ] ( وإيقاع الطلاق على الاسم ) المشترك لفظاً ( يصرف ) عرفاً ( إلى الزوجة ) [ 5 ] . ( و ) لكن ( في الفرق ) على وجه يقتضي الاختلاف في الحكم ( نظر ) واضح [ 6 ] . نعم لو ذكر لفظاً يقتضي تعيين الزوجة ثمّ ذكر بعد ذلك ما ينافيه ولو بإرادة التجوّز لم يسمع منه [ 7 ] . ( ولو ظنّ أجنبية زوجته فقال : أنت طالق لم تطلق زوجته لأنّه قصد المخاطبة ) بضميرها [ 8 ] . نعم لو فرض إرادة الزوجة من الخطاب المزبور دون المخاطبة الأجنبية صحّ ، وبالجملة يعتبر مطابقة المرادباللفظ المقصودة على وجه الاستعمال فيه ، ( ولو كان له زوجتان : زينب وعمرة فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبّيك ، فقال : أنت طالق طلّقت المنوية « 1 » ) بالخطاب سواء كانت المجيبة أو المناداة ( و ) لو فرض عدم العلم بقصدهلموت ونحوه استخرج بالقرعة [ 9 ] . نعم ( لو ) علم منه أنّه ( قصد المجيبة ظنّاً ) منه ( أنّها زينب قال الشيخ : تطلّق زينب « 2 » ) [ 10 ] . ( وفيه إشكال ، -
--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « لا المجيبة » . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 17 . انظر المبسوط 5 : 90 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 17 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 17 . انظر المبسوط 5 : 90 .