الشيخ الجواهري

337

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو قال : « هذه طالق أو هذه » قال الشيخ رحمه الله : يعيّن للطلاق من شاء « 1 » ) [ 1 ] . ( وربما قيل : بالبطلان لعدم‌التعيين ) فيه [ 2 ] . [ وقد عرفت أيضاً البطلان في هذا الفرع كسابقه ] . ( ولو قال : « هذه طالق أو هذه وهذه طلّقت الثالثة ) [ 3 ] ( و ) حينئذٍ ( يعيّن من شاء من الأولى أو الثانية ) [ 4 ] . ( ولو مات استخرجت واحدة ) منهما ( بالقرعة ) [ 5 ] فيكتب رقعتان ويستخرج إحداهما . ( وربما قيل ) [ 6 ] -

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 77 ، 32 - 33 . ( 2 ) المسالك 9 : 55 . ( 3 ) المبسوط 5 : 77 ، 32 - 33 . ( 4 ) المبسوط 5 : 77 ، 113 . ( 5 ) لم نجده في السرائر ، ونسبه إليه الايضاح 3 : 295 .