الشيخ الجواهري

333

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

التعدّد من قول : هذه ونحو ذلك ( فلو كان له ) زوجة ( واحدة ، فقال : زوجتي طالق صحّ لعدم الاحتمال ) حينئذٍ [ 1 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو كان له زوجتان ) مثلًا ( أو زوجات فقال : زوجتي طالق فإن نوى معيّنة ) وذكر ما يقتضيذلك ( صحّ ويقبل تفسيره ) لما لا يعلم إلّامن قبله من غير يمين [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( إن لم ينو ) واحدة معيّنة ( قيل ) [ 3 ] : ( يبطل الطلاق لعدم التعيين ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر المسالك 9 : 49 . ( 2 ) الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 20 : 520 ، ب 3 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 3 . ( 4 ) المسالك 9 : 49 - 50 . ( 5 ) المقنعة : 525 . الانتصار : 315 . السرائر 2 : 665 . النهاية : 510 . ( 6 ) الانتصار : 315 . الناصريات : 349 . ( 7 ) انظر المغني ( لابن قدامة ) 8 : 429 . ( 8 ) حلية العلماء 7 : 117 . ( 9 ) المجموع 17 : 250 .