الشيخ الجواهري

330

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا يسقط اعتبار الشرط المزبور ( في الحامل ) أيضاً [ 1 ] . إنّما الكلام في أنّ طلاق الحامل يعتبر في صحّته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة الواقع ؟ [ الظاهر الثاني ] [ 2 ] . بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع [ 3 ] . ولذا لو طلّقها بظنّ أنّها حامل فبان خلافه بعد ذلك لم يصحّ طلاقه [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 54 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل 22 : 55 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 54 ، ح 1 ، وفيه : « المتبيّن حملها » . ( 4 ) المصدر السابق : 56 ، ح 5 . ( 5 ) مصابيح الاحكام : 740 - 741 ( مخطوط ) .