الشيخ الجواهري
328
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - لو كان حاضراً وهو لا يصل إليها بحث يعلم حيضها ) وطهرها [ قال المصنّف : ] ( فهوبمنزلة الغائب ) في الحكم [ 1 ] . لكن لا يخفى عليك أنّ [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ الحدّ [ الذي يصحّ معه طلاقه هو ] الشهر والأفضل الثلاثة [ 3 ] . ولقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الغائب إن غاب عن زوجته في طهر لم يواقعها فيه جاز طلاقها من غيراعتبار مدّة . نعم لو علم أيام قرئها لو فرض أنّ لها عادة وقتية أخّره إلى أيام طهرها ، بناءً على اعتبار مثل هذه العادة هنا ، خصوصاً بعد إطلاق المعظم الجواز ، ولا ريب في أنّه أولى . وإن غاب عنها في طهر المواقعة ، فإن كان لها عادةراعاها ، لأولويّتها من العادة النوعية ، وإلّا انتظرها شهراً ؛ لأنّه الغالب في نوع النساء ، والأفضل الثلاثة . بل كلّما زاد -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 60 ، ب 28 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 ، وفيه : « سألت أبا الحسن عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 22 : 61 ، ب 28 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 3 ) النهاية : 518 ، وفيه : « في البلد » بدل « في البيت » . ( 4 ) حكان في المسالك 9 : 46 . انظر السرائر 2 : 686 - 687 .