الشيخ الجواهري

299

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولو كان أخذ اللبن مضرّاً بالدابّة نفسها لقلّة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضرّ ولدها ، بل يسقيها إيّاه . نعم‌يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها [ 1 ] . ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضرع شيء [ 2 ] . بل يستحبّ له أن يقصّ أظفاره تحرّزاً من إيذائها بالقرص . ولا يكلّفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامةالسفر [ 3 ] ، بل وكذا الشاقّ عليها المنافي للعادة . وينبغي أيضاً أن يبقى للنحل شيء من العسل في الكورة [ 4 ] . [ ويستحبّ أن يبقى أكثر من الكفاية إلّاأن يضرّ بها . فإن تعيّش ديدان القزّ بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه وحفظها من التلف ولو امتنع مالك الدود عن ورق‌التوت عليها ] . قلت : ينبغي التخيير [ أي تخيير الحاكم ] بين ذلك [ / أن يبيع من ماله واشترى لها منه ما يكفيها ] وبين البيع‌عليه نحو ما سمعته في الامتناع من نفقة الحيوان الذي هو منه . ولكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن أدّى ذلك إلى هلاكها [ 5 ] . هذا كلّه في المال ذي الروح . أمّا ما لا روح فيه فالظاهر [ 6 ] عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أوغرس أوغيرهما [ 7 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 4960 ، ب 19 من أحكام الدواب ، ح 3 . ( 2 ) المسالك 8 : 503 - 504 . ( 3 ) القواعد 3 : 118 . ( 4 ) المسالك 8 : 504 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 613 .