الشيخ الجواهري
28
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة وتعذّرت وغيرها [ 1 ] . نعم قد يشكل وجوبها [ / الأجرة ] فيما لو تعلّمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم واستناد التقصير إليها بتركالتعلّم . وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة مدّة وقد بذلها لها فلم تستوفِ منفعتها ، والظاهر سقوط مهرها فيالثاني . أمّا الأوّل [ 2 ] [ فالظاهر عدم سقوط المهر وعليه اجرة مثل العمل ، لكنّه محتاج إلى تأمّل ] . وعلى كلّ حال فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرميّة ؟ الظاهر عدمه مع فرض عدم توقّفه على ما يحرم من نظر أو لمس ، وفرض تجرّده عن الريبة والفتنة كما سمعتهفي محلّه ، واللَّه العالم . ( ولو أصدقها ظرفاً ) مخصوصاً ( على أنّه خلّ ) مثلًا ( فبان خمراً ) ف [ - المختار ] [ 3 ] صحة العقد [ 4 ] . إنّما الكلام في المهر ف ( - قيل ) [ 5 ] : ( كان لها قيمة الخمر عند مستحلّيه ) [ 6 ] . ( ولو قيل : كان لها مثل الخلّ -
--> ( 1 ) جامع المقاصد 13 : 348 . كشف اللثام 7 : 407 . ( 2 ) تقدم في ص 27 . ( 3 ) جامع المقاصد 13 : 376 . ( 4 ) المبسوط 4 : 290 . الخلاف 4 : 371 . حكاه في المسالك 8 : 185 .