الشيخ الجواهري
271
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المسألة ( الخامسة : قال الشيخ رحمه الله ) [ 1 ] [ ما حاصله ] : إنّ ( نفقة زوجة المملوك ) المأذون في التزويج ( تتعلّق ) بكسبه إن كان مكتسباً و ( برقبته إن لم يكن مكتسباً ويباع منه في كلّ يوم بقدر ما يجب عليه ) منها إنأمكن وإلّا بيع كلّه كما في الجناية ووقف ثمنه للإنفاق وقد انتقل ملك سيده منه إلى آخر . ( وقال آخرون : تجب ) النفقة ( في ذمته « 1 » ) يتبع بها بعد العتق واليسار ( ولو قيل : يلزم السيد لوقوع العقدبإذنه ) [ 2 ] ( كان حسناً ) [ 3 ] . وقد تقدّم سابقاً الكلام فيه [ وأنّ نفقته على السيّد ] و ( قال ) الشيخ « 2 » ( رحمه الله ) أيضاً ( ولو كان مكاتباً لم تجب ) عليه ( نفقة ولده من زوجته ، وتلزمه نفقة الولد من أمته ) التي اشتراها بإذن السيّد ؛ ( لأنّه ) حينئذ بحكم ( ماله ) فتجب عليه نفقته من كسبه كنفقة الحيوان المملوك له ولا ينعتق عليه [ 4 ] ، بخلافالولد من الزوجة فإنّه إن كانت حرّة كان الولد حرّاً ونفقته على امّه حينئذٍ [ 5 ] . وإن كانت أمة وقد اشترط مولاهاالانفراد بالرقّ كان الولد ملكاً له فتجب نفقته عليه ، وإلّا كان مشتركاً بين الموليين ، فتجب نفقته عليهما دونه [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال لا نفقة عليه لولده الحرّ ، نعم ( لو تحرّر منه ) أيالمكاتب ( شيء كانت نفقته ) أيالولدالحرّ ( في ماله بقدر ما تحرّر منه ) [ 7 ] . وإن كان له التصرّف في نصيبه ممّا يملكه كيف شاء ، وأمكنه تمام الإنفاقمنه [ 8 ] . وأمّا نفقة زوجة المكاتب فالظاهر أنّها باقية على السيّد إلى أن يتحرّر أجمع فيكون عليه أو بعضه فعليهبقدر ما تحرّر منه [ 9 ] . [ لو طلّق الحامل رجعيّة فادعت أنّ الطلاق كان بعد الوضع ] : المسألة ( السادسة : إذا طلّق الحامل ) التي علم أنّها كذلك في زمان من الأزمنة ( رجعية فادّعت أنّ الطلاق ) قد -
--> ( 1 ) في الشرائع المحققة : « في كسبه » . المبسوط 6 : 6 . ( 2 ) في الشرائع المحققة : « في كسبه » . المبسوط 6 : 6 . ( 3 ) حكاه في المسالك 8 : 477 . انظر المبسوط 6 : 20 . ( 4 ) الوسيلة : 286 ، 306 . السرائر 2 : 598 . نقله عن ابن الجنيد المختلف 7 : 324 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 593 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 593 . ( 7 ) المسالك 8 : 479 .