الشيخ الجواهري

269

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان ( فإن تبيّن الحمل ) فذاك ( وإلّا استعيدت ) النفقة [ 1 ] . نعم هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال‌ظهور الخلاف ؟ وجهان [ 2 ] . [ وثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع ] [ 3 ] . ( و ) كيف كان فقد عرفت فيما تقدّم أنّه ( لا ينفق على بائن غير المطلّقة الحامل ) [ 4 ] . ( وقال‌الشيخ [ رحمه الله ] ) [ 5 ] : ( ينفق ) على البائن الحامل مطلقاً ؛ ( لأنّ النفقة للولد ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) الرياض 10 : 537 . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) المسالك 8 : 374 ، 476 . القواعد 3 : 109 . ( 4 ) المبسوط 6 : 28 . وتقدّم في ص 240 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، 519 ، ب 7 ، 8 من النفقات . ( 6 ) الطلاق : 6 . ( 7 ) الوسائل 21 : 518 ، ب 7 من النفقات ، ح 3 ، ولكن في المصادر : « عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 8 ) المسالك 8 : 374 ، 476 . القواعد 3 : 109 .