الشيخ الجواهري

263

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فيما حكم باستعادته بين بقاء عينه وعدمه [ 1 ] بعد أن كان مدفوعاً على وجه خاصّ [ 2 ] . هذا كلّه في نفقة الطعام . ( وأمّا الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدّة المضروبة لها ) ، بل وإن انقضت بناءً على الإمتاع ، بل وعلى التمليك‌في وجهٍ قد تقدّم سابقاً . نعم لو لم تكن قد لبستها وقد انقضت المدّة اتّجه حينئذٍ استقرار ملكها بناءً على التمليك ، نحو الطعام المستفضل [ 3 ] . [ ولو انقضت نصف المدّة المضروبة ، ثمّ طلّقها ] . والمتّجه حينئذٍ انفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له ، أمّا مع عدمه كما لو أبقتها لإرادة الاستفضال كان‌فالمتّجه التشريك بينهما . هذا كلّه على التمليك دون الإمتاع ، فإنّ المتّجه عليه استعادتها مطلقاً ، فتأمّل جيّداً . [ لو دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وشرب على العادة ] : المسالة ( الثالثة : إذا دخل بها واستمرّت تأكل معه وتشرب على العادة لم يكن لها مطالبته بمدّةمؤاكلته ) [ 4 ] . نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء بمعنى أنّ لها طلب كون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء من أكل أو غيره ، لا أنّ المراد امتناعها عن خصوص هذا الفرد من الإنفاق وطلب كون طعامها حبّاً مثلًا أو نحو ذلك [ 5 ] . -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 574 . ( 2 ) القواعد 3 : 107 . ( 3 ) العبارة الأولى ممزوجة من كشف اللثام 7 : 573 . ( 4 ) المسالك 8 : 468 .