الشيخ الجواهري

255

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لكن [ قال المصنّف : ] [ 1 ] إنّ ( لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشارك غير الزوج ) ضرّة أو غيرها [ 2 ] . وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك وعدم تضرّر لها به ، وإلّا وجب من هذه‌الجهة لا أنّ ذلك حقّ لها من حيث كونها زوجة ولعلّ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى . ( و ) كذا تقدّم أنّه ( لا بدّ في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثّر ، كالمحشوّة لليقظة واللحاف للنوم ) . وغير ذلك ممّا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والنساء ، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب‌الحطب والفحم وغيرهما ، كما أنّه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف . ( ويرجع في جنسه ) أيالدثاروغيره ( إلى عادة أمثال المرأة ) والخادمة [ 3 ] . ( و ) قد عرفت فيما مضى أيضاً أنّه ( تزاد إذا كانت من ذوي التجمّل زيادة على ثياب البذلة ما « 1 » يتجمّل أمثالهابه ) [ 4 ] . ( وأمّا اللواحق فمسائل : ) [ لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم ] : ( الأولى : لو قالت : أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « بما » . ( 2 ) الطلاق : 6 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 572 . ( 4 ) المسالك 8 : 461 .