الشيخ الجواهري

250

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فالثاني الإدام ، والبحث فيه جنساً وقدراً كالإطعام [ 1 ] . بل هو المرجع في جنسه أيضاً ، وكونه من الضأن وغيره وفي قدره [ 2 ] . وحينئذٍ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب [ 3 ] . [ ولا يخلو القول بوجوب ما اعتادته هي مع التضرّر بتركه وإن لم يكن الضرر إلّابمخالفة العادة ، من نظر ] . كما أنّه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه من‌نظر أيضاً . نعم لو تبرّمت بجنس من الإدام كان عليه الإبدال مع فرض تعدّده [ 4 ] . بل لو كان عادة أمثالها أكل الشيء العزيز من القند والمربيات ونحو ذلك وجب . بل لو كان عادتها هي علىوجه تتضرّر بتركه أمكن وجوبه ، وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من بحث أيضاً . وكيف كان فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل ؛ لما تعرف إن شاء اللَّه من أنّها تملكهما بالأخذ فلهاالتصرّف بهما كيف شاءت [ 5 ] . الثالث : الكسوة ، والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة [ أيعادة أمثالها ] أيضاً [ 6 ] . -

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 7 . ( 2 ) نقله في المختلف 7 : 320 . ( 3 ) تقدّم في ص 247 . ( 4 ) المبسوط 6 : 7 . ( 5 ) المبسوط 6 : 7 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 565 . ( 7 ) تقدّم في ص 247 . ( 8 ) القواعد 3 : 105 .