الشيخ الجواهري
247
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولو اختلفت الأمة مع زوجها في دفع النفقة بعد مضي جملة من الأيام فإنّ الغريم حينئذٍ السيّد ولا يجديتصديق الأمة ولا حلفها ولا نكولها لعدم تعلّق حقّ لها به ؛ إذ هو دين محض للسيّد ولا إذن للأمة في قبضه ] . نعم لو كان الاختلاف بينهما في الدفع فيما مضى يوماً فيوماً فالخصم حينئذٍ ليس إلّاالأمة ، فإذا صدّقتهسقطت . ضرورة كونها مأذونة في قبضها وإن كان المالك السيّد . وإن أنكرت ولا بيّنة لها حلفت ، وتمحض الحقّ للسيّد . مع إمكان أن يقال : إنّه كذلك [ / كون الخصم السيّد ] أيضاً ويكون الحلف منه على عدم وصول حقّه إليه ، ولوفي يد المأذون أو الوكيل ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم . ( وأمّا ) الكلام في ( قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلةالإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد ) [ 1 ] . -
--> ( 1 ) البقرة : 229 ، 233 . النساء : 3 ، 19 ، 34 . الطلاق : 7 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات . ( 3 ) المصدر السابق : 510 ، ح 3 ، وفيه : « جثّتها » بدل « جنبها » . ( 4 ) الوسائل 21 : 513 ، ب 2 من النفقات ، ح 1 . ( 5 ) القواعد 3 : 104 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 563 .