الشيخ الجواهري
240
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( نعم لو كانت المطلّقة ) بائناً ( حاملًا لزم ) - ه ( الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى ) [ 1 ] . بل [ قد قيل : ] [ 2 ] ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن كان الذي يقوى عدمه [ 3 ] . نعم لو قلنا بإنّ النفقة للحمل أمكن حينئذٍ وجوبها [ 4 ] . وإن كان فيه ما ستعرفه . كما أنّ المتّجه أيضاً عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلًا أو حاملًا ، وكان اللعان لنفي الولد [ 5 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - هل النفقة ) [ في المطلّقة بائناً حاملًا ] ( للحمل أو لُامّه ؟ قال الشيخ رحمه الله ) [ 6 ] : ( هيللحمل ) [ 7 ] . -
--> ( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، 519 ، ب 7 ، 8 من النفقات . ( 3 ) القواعد 3 : 109 - 110 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) القواعد 3 : 109 - 110 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 581 وصرح بنفيه . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 581 . ( 8 ) القواعد 3 : 109 - 110 . ( 9 ) النور : 6 - 9 . ( 10 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 581 . انظر المبسوط 6 : 25 . ( 11 ) القواعد 3 : 109 - 110 . ( 12 ) المبسوط 6 : 21 ، 28 . ( 13 ) الحدائق 25 : 111 . ( 14 ) حكاه في الرياض 10 : 538 . انظر الوسيلة : 328 .