الشيخ الجواهري
238
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كل حال فالأقوى وجوب الإنفاق عليها مع عدم اختصاص الشبهة بالواطئ ، بل ومعه أيضاً في وجهقوي . ثمّ إنّه لا فرق في الرجعية بين الحرّة والأمة والحائل والحامل في معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقةوسقوطها بما تسقط به . وتستمرّ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره . ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجه تحصل به الطمأنينة عرفاً فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أويبين الحال فإن أنفق ثمّ بان أنّه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة في الأقوى وإن لم تكنمدلّسة كما تسمع الكلام فيه إن شاء اللَّه . -
--> ( 1 ) القواعد 3 : 109 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 580 . ( 3 ) القواعد 3 : 110 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 519 ، ب 8 من النفقات . ( 5 ) البقرة : 229 ، 233 . النساء : 3 ، 19 ، 34 . الطلاق : 7 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات .