الشيخ الجواهري

234

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

31 / 312 ( و ) فيما ( لو اتّفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة ) ، أو كانت ضئيلة وهو غيل « 1 » يضرّ وطؤه بها وإن لم يكن‌عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره من أنّه إذا كان الحال كذلك ( منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء ) [ 1 ] . نعم لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من الرجال والنساء نحو ما ذكروه فيما لو ادّعت قرحة فيفرجها تمنع الوطء ، ونحوها من أنّها تفتقر مع إنكاره إلى شهادة أربع من النساء . ولو فرضت شهادة رجلين بذلك‌فالظاهر الحكم بها . وإن تعذّرت الشهادة أحلفته إن ادّعت عليه العلم . وإن ادّعت كبر آلته وضعفها عنها أمر النساءبالنظر إليهما وقت إرادة الجماع ليقض عليه ، وهو جائز للحاجة [ 2 ] . ( و ) منه أيضاً فيما ذكروه فيما ( لو سافرت الزوجة بإذن الزوج ) فإنّه [ 3 ] لو فعلت كذلك ( لم تسقط نفقتها ، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ) ، متعلّق به أو بها [ 4 ] . -

--> ( 1 ) كذا في النسخ والظاهر أن الصحيح كما في القواعد وغيره : « عبل » . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 580 .