الشيخ الجواهري

226

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إنّما ( الكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق ) . ( و ) أمّا ( الشرط ) المتّفق عليه ف ( - اثنان : الأوّل : أن يكون العقد دائماً ) فلا نفقة لذات العقد المنقطع [ 1 ] . و ( الثاني : التمكين الكامل ، وهو التخلية بينها وبينه ) على وجه به يتحقّق عدم نشوزها [ 2 ] . فمتى مكّنته على الوجه المزبور ( بحيث لا تخصّ موضعاً ولا وقتاً ) ممّا يحلّ له الاستمتاع بهما وجب عليه‌الإنفاق وإلّا فلا . ( فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو ) في ( مكان دون مكان آخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل ) له ( التمكين ) ، ولم تجب عليه النفقة قطعاً [ 3 ] ، بل لو مكّنته قبلًا ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذرسقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه [ 4 ] . وعلى كلّ حال ففي المتن بعدما عرفت : ( وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردّد ، أظهره بين الأصحاب‌وقوف الوجوب على التمكين ) [ 5 ] . [ هل أنّ التمكين شرط في وجوب النفقة بالعقد أو أنّ النشوز مانع بعد أن كان العقد سبباً لوجوبه ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 440 . ( 2 ) القواعد 3 : 103 . ( 3 ) المسالك 8 : 440 .