الشيخ الجواهري

223

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والذي يقوى في النظر كونها للجدّ من قبل الأب بعد فقد الأبوين ثمّ للوصي المتأخّر موته منهما ، ثمّ للأرحام‌على مراتبهم في الإرث ، ثمّ للحاكم ، ثمّ للمسلمين كفاية ، واللَّه العالم . ( فروع أربعة على هذا القول ) [ أيالقول بانتقال حقّ الحضانة إلى الأقارب ] : ( الأوّل : ) ( قال الشيخ « 1 » رحمه الله : إذا اجتمعت أخت لأب ) وامّ أو لأب ( وأخت لُامّ كانت الحضانة للُاخت من‌الأب ؛ نظراً إلى ) أنّ ( كثرة النصيب في الإرث ) تقتضي زيادة القرب فتكون أولى [ 1 ] . ( و ) قد سمعت ( الإشكال ) من المصنّف ( في أصل الاستحقاق ) للحضانة [ 2 ] . ( و ) على تقديره فالإشكال ( في الترجيح « 2 » ) أيضاً ( ومنشؤه ) - ما ( تساويهما في الدرجة ) [ 3 ] . ( وكذا قال [ رحمه الله ] في امّ الامّ مع امّ الأب ) [ 4 ] . الفرع ( الثاني ) : وهو أنّه ( قال [ رحمه الله « 3 » ] في جدّة وأخوات : الجدّة أولى لأنّها امّ ) [ 5 ] . [ لعلّ الأقوى -

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 42 . ( 2 ) في الشرائع زيادة : « تردد » . ( 3 ) الخلاف 5 : 135 . ( 4 ) الأنفال : 75 . ( 5 ) المبسوط 6 : 42 . ( 6 ) المبسوط 6 : 42 . ( 7 ) الأنفال : 75 . ( 8 ) المسالك 8 : 434 .