الشيخ الجواهري

207

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أرضعته بنفسها أو عند غيرها [ 1 ] . بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها ، وسواء أرضعته عند الغير بأجرة أو لا [ 2 ] . ( وللمولى إجبار أمته على الرضاع ) لولده منها أو من غيرها ، أو غير ولده [ 3 ] . ( و ) الأصل في ( نهاية الرضاع حولان ) [ 4 ] . وإن جاز الزيادة عليها والنقصان [ 5 ] . -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 415 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 546 . الحدائق 25 : 74 . ( 3 ) أي صحيح ابن سنان . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد . ( 6 ) البقرة : 233 . ( 7 ) الوسائل 20 : 385 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 21 : 454 ، ب 70 من أحكام الأولاد ، ح 1 .