الشيخ الجواهري
205
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ هذا من حيث كونها امّاً . نعم يجب عليه الإرضاع لو انحصر المرضعة فيها من حيث حفظ النفس المحترمة . وأمّا صورة وجود مرضعة أخرى غير الامّ ولكنّ الأب لا يتمكّن منه فأيضاً لا يجب عليها إرضاعها إيّاه من حيث كونهاامّاً بل يجب إنفاقها عليه ولو باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها . وكذا لا يجب عليها إرضاع اللباء . ولو سلّم توقّفالحياة على إرضاع اللباء فيجب ذلك من حيث الضرر لا من حيث كونها امّاً ] . ثمّ إنّ الظاهر عدم سقوط الأجرة علىتقدير الوجوب [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لها ) أيالامّ ( المطالبة بأجرة رضاعه « 1 » ) مع وجود المال له أو الأب الموسر [ 2 ] . كما أنّه لا وجه للتوقّف في عدم الوجوب عليه [ / الأب ] مع وجود المال للولد [ 3 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « إرضاعه » . البقرة : 233 . ( 2 ) في الشرائع : « إرضاعه » . البقرة : 233 . ( 3 ) الرياض 10 : 515 - 516 . ( 4 ) الرياض 10 : 518 . ( 5 ) البقرة : 233 . الطلاق : 6 . ( 6 ) استظهره في الحدائق ( 25 : 74 ) عن بعض العبائر . ( 7 ) الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 8 ) التهذيب 7 : 447 ، ح 1792 . الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ذيل الحديث 2 . ( 9 ) الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، ولم يتقدّم بل يأتي في الصفحة الآتية .