الشيخ الجواهري

197

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف [ 1 ] . [ الأظهر عدم الوجوب بل يستحبّ على الولي قبل البلوغ‌والوجوب على الصبي بعد البلوغ ] . والخنثى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه [ 2 ] . هذا كلّه في الذكر . ( و ) أمّافي الإناث المعبّر عنه في كلام الأصحاب ب ( - خفض الجواري ) ف ( - مستحبّ ) [ 3 ] . ولا يجب على الولي قبل البلوغ‌ولا عليهنّ بعده . والظاهر أنّ وقته فيهنّ لسبع سنين [ 4 ] . كما أنّه ينبغي عدم الاستئصال فيه [ 5 ] . ( و ) على كلّ حال فقد ظهر لك ممّا ذكرنا الحال فيما ( لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ) نفسه ( ولو كان مسنّاً ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 433 ، ب 52 من أحكام الأولاد . ( 2 ) التحرير 4 : 8 . ( 3 ) المسالك 8 : 402 ، 404 . ( 4 ) الوسائل 21 : 439 ، ب 54 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 5 ) المسالك 8 : 402 ، 404 . ( 6 ) الوسائل 21 : 437 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 9 . و 441 ، ب 56 ، ح 3 . و 442 ، 443 ، ب 58 ، ح 1 ، 2 ، 3 . و 17 : 129 ، ب 18 ممّا يكتسب به . ( 7 ) الوسائل 17 : 130 ، ب 18 ممّا يكتسب به ، ح 3 ، وفيه : « عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن عليّ عليهم السلام » . ( 8 ) المصدر السابق : 129 ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 21 : 440 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 .