الشيخ الجواهري
192
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان فقد ( روي ) مستفيضاً « 1 » ( استحباب التسمية يوم السابع ) [ 1 ] [ وفي بعض الأخبار قبل الولادةوفي أخر بعدها ] . ولعل الوجه في ذلك أنّه يستحب تسمية الحمل ما دام حملًا بمحمّد ، فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليومالسابع ، فإن شاء غيّره فيه ، وإن شاء أبقاه ، وأمّا السقط فليس له سابع فيستحبّ عند ولادته [ 2 ] . [ وحينئذٍ فالمراد استحباب التسمية بالاسم المستقرّ في اليوم السابع ، أو أن لا يؤخّرها عن اليوم السابع ] . ( ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ) [ 3 ] . [ كما يكره مطلقاً أن يكنّيه أبا عيسى ، أبا الحكم ، وأبا مالك ] . وكذا أبو مرّة [ 4 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 407 ، 420 ، ب 36 ، 44 من أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل 21 : 387 ، ب 21 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « أذكر أم أنثى » . ( 3 ) قرب الإسناد : 160 ، ح 584 . الوسائل 21 : 388 ، ب 21 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 21 : 392 ، ب 24 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 409 ، 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 9 ، 14 ، و 420 ، 422 ، 423 ، ب 44 ، ح 1 ، 3 ، 7 ، 11 - 13 . ( 6 ) الوسائل 21 : 400 ، ب 29 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 399 ، ح 1 .