الشيخ الجواهري
184
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
31 / 244 ( و ) كيف كان ف ( - إن ادّعاه واحد ) منهم خاصّة ونفاه عنه غيره ( الحق به ) بلا قرعة ( والزم حصص الباقين منقيمة الامّ والولد ) [ 1 ] . [ وفي ثبوت ذلك مع السكوت إشكال ] . ثمّ من المعلوم عدم جواز نفي النافي منهم أوجميعهم إلّامع العلم بانتفائه عنه . بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه ، ولا ينتفي عنه بنفيه . ولو نفوه أوّلًا عنهم ثمّ أقرّوا بعد ذلك أنّه لواحد منهم أمكن سماع هذا الإقرار فيما عليهم والإخراج بالقرعة . وأولى بالقبول ما لو رجع كلّ منهم إلى دعواه بعد أن نفوه . نعم قد يقال بعدم سماع الإقرار بعد النفي ، ودعوىالمدّعي به والحكم بلحوقه به ، مع احتماله أيضاً ، كاحتمال عدم سماع الإقرار في الأوّل [ 2 ] . ( ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) [ 3 ] . ( ولو وطأ ) المولى ( أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى ) ، فضلًا عمّا لو اتّهمها [ 4 ] إذا لم تكن أمارةيظنّ منها كونه لغيره . ( و ) أمّا ( لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ) ف [ - الحكم ] [ 5 ] على ما ( قيل ) [ 6 ] : إنّه -
--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 540 - 541 . ( 2 ) انظر الوسائل 27 : 257 ، ب 13 من كيفيّة الحكم ، و 21 : 171 ، ب 57 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . و 175 ، ب 59 من نكاح العبيد والإماء . و 170 ، ب 56 ، ح 5 . و 378 ، 385 ، ب 15 ، 19 من أحكام الأولاد . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 540 - 541 .