الشيخ الجواهري
181
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كلّ واحد منهم ) [ 1 ] . ( ولو وطأها المشتركون فيها في طهر واحد ) أو متعدّد عالمين بالحرمة أو جاهلين أذن كلّ واحد منهم للآخر أولا ( فولدت ) ولداً على وجه يمكن لحوقه بكلّ واحد منهم ( وتداعوه « 1 » ) أو سكتوا ( اقرع بينهم ) [ 2 ] . ( فمن خرج اسمه الحق به ) الولد ، ( وأغرم حصص الباقين من قيمة امّه وقيمته يوم سقط حيّاً ) [ 3 ] . ولو ادّعاه واحد منهم ونفاه الباقون الحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة الامّ والولد [ 4 ] . [ ولو وطأ الأمة غير مالكها معه ، شبهة وطءاً يمكن لحوقه بكلّ منهما ، يتوقّف لحوقه بأحدهما على القرعة ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « فتداعوه » . ( 2 ) الوسائل 21 : 380 ، 383 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 11 - 13 . ( 3 ) الكافي 5 : 491 ، ح 2 . الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) التهذيب 8 : 169 ، ح 588 . الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 262 . المستدرك 15 : 33 ، ب 38 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، مع اختلاف فيهما .