الشيخ الجواهري

178

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان فقد ظهر لك أنّه ( مع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل ) وعدم تجاوزه أقصاه ( لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة امّه بالفجور ) . بل ( ولا مع تيقنة ) سواء ظنّ انتفاؤه عنه أو لا ( و ) حينئذٍ ف ( - لو نفاه لم ينتف إلّاباللعان ) [ 1 ] . ( ولو طلّقها فاعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين ) الوطء الذي لحقه ( الفراق إلى أقصى مدّة الحمل لحق به ) الولد ( إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة ) وإن وطئت زناً [ 2 ] . بل بناءً على ما ذكرنا [ من الحكم بثبوت عدم اللحوق في صورة العلم بعدم الشرط ، وأمّا في صورة الشك‌ّفالظاهر اللحوق به ] يلحق به أيضاً لو لم يعلم الحال [ 3 ] . نعم لو كان بدون الأقلّ ، أو لأزيد من الأقصى انتفى عنه قطعاً . أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأوّل ، وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهوللثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بواحد منهما انتفى عنهما . وإن كان قابلًا للالتحاق بكلّ منهما ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان قد تقدّم الكلام فيهما سابقاً ويأتي أيضاً ، ولا ريب في أنّ الأقوى منهما [ 4 ] [ أنّه ] للثاني [ 5 ] . ( ولو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها لم يجز إلحاقه به . وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل 21 : 380 ، 383 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 11 - 13 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) التهذيب 8 : 182 - 183 ، ح 637 . الوسائل 21 : 498 ، ب 101 من أحكام الأولاد ، ح 1 .