الشيخ الجواهري

169

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وفي فرض عدم الإنزال حال الوطء لا سبيل للقطع بنفي احتمال كون الولد منه مع فرض إمكان سبق المنيوعدم الشعور به فعليه يلحق به الولد ] . ( و ) الثاني : ( مضي ستّة أشهر ) هلالية أو عددية أو ملفّقة ( من حين الوطء ) [ 1 ] ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاًكاملًا لأقلّ من ذلك [ 2 ] . ( و ) الثالث : ( أن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر ) [ 3 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد . ( 2 ) المسالك 8 : 373 . ( 3 ) المقنعة : 538 . ( 4 ) النهاية : 505 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 534 . ( 6 ) الوسائل 21 : 382 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 10 . ( 7 ) الرياض 10 : 483 . ( 8 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 483 . ( 9 ) انظر كلامه في المختلف 7 : 316 . ( 10 ) المبسوط 5 : 242 . ( 11 ) الخلاف 5 : 89 .