الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وليس بمعتمد ) . ولكن مع ذلك كلّه فالأولى الاقتصار على الخمسمئة [ 1 ] ، وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر [ 2 ] . -
--> ( 1 ) البحار 103 : 264 ، ح 3 . ( 2 ) النساء : 20 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور . ( 4 ) الوسائل 21 : 239 ، 240 ، 241 - 242 ، ب 1 من المهور ، ح 1 ، 4 ، 5 ، 10 ، وفيهما : « ما تراضى عليه الناس » ، و 240 ، 241 ، ح 3 ، 9 ، وفيهما : « ما تراضيا عليه » . كنز العمّال 16 : 542 ، ح 45816 ، وفيه : « ما تراضى به الزوجان » . ( 5 ) الوسائل 21 : 240 ، 241 ، ب 1 من المهور ، ح 6 ، 9 . ( 6 ) تقدّم آنفاً . ( 7 ) الوسائل 21 : 248 ، ب 4 من المهور ، ح 10 ، وانظر 270 ، ب 13 . ( 8 ) النساء : 20 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور .