الشيخ الجواهري
157
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم [ 1 ] . هذا كلّه في نشوز الزوجة . ( و ) أمّا ( إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها ) الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما ( فلها المطالبة ) بها ووعظها إيّاه ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ( و ) كان ( للحاكم إلزامه ) بها ، وليس لها هجره ولاضربه [ 2 ] . نعم إن عرف الحاكم ذلك باطّلاع أو إقرار أو شهود مطّلعين عليهما نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه ، وله [ / للحاكم ] أيضاً الإنفاق من ماله [ / الزوج ] مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقارهإذا توقّف عليه . ( و ) إن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة ولا يفعل ما يحرّم عليه بها إلّاأنّه يكره صحبتها لكبر أو غيرهفيهمّ بطلاقها ف ( - لها ترك بعض حقوقها ) أو جميعها ( من قسمة ) أ ( ونفقة استمالة له ويحلّ للزوج قبولذلك « 1 » ) [ 3 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « هذا » بدل « ذلك » . ( 2 ) المستدرك 14 : 250 ، ب 66 من مقدّمات النكاح ، ح 3 ، 5 . ( 3 ) النساء : 34 ، 128 . ( 4 ) النساء : 128 . ( 5 ) النساء : 128 .