الشيخ الجواهري

152

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : الظاهر تحقّق اسم النشوز بخروج كلّ منهما عن الطاعة الواجبة عليه للآخر ، بل لا يبعد كون ذلك‌بمعنى ارتفاع كلّ منهما عن الآخر عمّا وجب عليه . نعم تحقّق اسم الشقاق بخروج أحدهما دون الآخر بعيد [ 1 ] . [ و ] ( قد يكون من الزوج كما يكون من‌الزوجة ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( ف ) - قد ذكر المصنّف [ 3 ] أنّه ( متى ظهر من الزوجة أمارته ) أيالنشوز ( مثل أن ) ت ( - تقطّب في وجهه أو تتبرّم في « 1 » حوائجه ) المتعلّقة بالاستمتاع ( أو تغيّر عادتها في أدبها « 2 » جاز له هجرها فيالمضجع بعد عظتها ، وصورة الهجر : أن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، وقيل : أن يعتزل فراشها ، والأوّل مروي ) عن‌الباقر « 3 » والصادق عليهما السلام « 4 » ( ولا يجوز له ضربها والحال هذه ) . ( أمّا لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مرّة و ) لكن ( يقتصر على مايؤمّل معه رجوعها ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « ب » بدل « في » . ( 2 ) في الشرائع : « آدابها » . ( 3 ) مجمع البيان 2 : 44 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1858 - 1859 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 355 . انظر النهاية : 530 . ( 6 ) النساء : 34 . ( 7 ) انظر فقه القرآن 2 : 190 . ( 8 ) الصحاح 3 : 899 . القاموس المحيط 2 : 279 . مجمع البحرين 3 : 7184 . ( 9 ) شمس العلوم 10 : 6602 . ( 10 ) المصباح المنير : 605 . ( 11 ) النهاية ( لابن الأثير ) 5 : 56 ، مع تفاوت يسير . ( 12 ) المسالك 8 : 360 - 361 .