الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) حينئذٍ فما ( قيل ) : لا يجب مهر المثل لها ، ( بل ) الواجب لها ( قيمة الخمر ) [ 1 ] [ فاسد ] . 31 / 13 ( و ) [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ القول ( الثاني ) أي القول بصحّة العقد وأنّ لها مهر المثل مع الدخول [ 3 ] ( أشبه ) [ 4 ] . ( ولا تقدير في المهر ) في جانب القلّة ( بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ ما لم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة ) ونحوها ممّا يعدّ نقله عوضاً من السفه والعبث [ 5 ] . ( وكذا لا حدّ له في الكثرة ) [ 6 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 7 ] : ( بالمنع من الزيادة عن مهر السنّة و ) هو خمسمئة درهم ، بل ( لو زاد ) عليه ( ردّ إليها ) [ 8 ] . -
--> ( 1 ) النساء : 24 ، 20 . ( 2 ) البقرة : 237 . المبسوط 4 : 272 . ( 3 ) الوسائل 21 : 240 ، 241 ، ب 1 من المهور ، ح 3 ، 6 ، 9 . ( 4 ) النساء : 24 ، 20 . ( 5 ) كنز العمّال 16 : 536 ، 537 ، ح 45796 ، 45798 . البحار 30 : 655 ، مع اختلاف فيهما . ( 6 ) الوسائل 21 : 263 ، ب 9 من المهور ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 21 : 282 - 283 ، ب 24 من المهور ، ح 1 . ( 8 ) البقرة : 237 . المبسوط 4 : 272 . ( 9 ) الانتصار : 292 . استظهره عن الإسكافي والصدوق في جامع المقاصد 13 : 338 وسيجئ كلامهما .