الشيخ الجواهري

135

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وربع [ 1 ] . وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين ليلة ثمّ أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشزفإنّه يقسّم للمظلومة ثلاثاً وللناشز يوماً خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة : عشرة قضاءً ؛ لأنّه كان‌لها من كلّ ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة ، وقد بات فيها عند إحدى الأخريين . وخمس أداءً فكلّما بات عندها ليلتين‌قضاءً كانت الثالثة أداءً لها بخلاف الصورة الأولى فإنّ تمام الخمس عشرة فيها أداء ؛ لانتفاء الظلم ، ويحصل خمسةللمطيعة ، كما في الصورة السابقة . ( ولو سيق إليه زوجتان أو « 1 » زوجات في ليلة ) أو يوم ( قيل : يبتدئ بمن شاء ) في وفاء أيّام الاختصاص [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : إنّه ( يقرع ) بينهنّ [ 4 ] ، ( والأوّل أشبه ) [ 5 ] ، ( والثاني أفضل ) [ 6 ] ، بل [ الحكم ] [ 7 ] أنّه‌الأقوى [ 8 ] . ثمّ إنّ الظاهر القرعة في وفاء تمام الحقّ المعتبر فيه التوالي كما عرفت ، لا أنّه يخيّر بين ذلك وبين أن‌يبيت الليلة الأولى عند من خرجت القرعة باسمها ثمّ عند الأخرى وهكذا ، فإنّ في ذلك فوات التوالي ، فتأمّل ، واللَّه‌العالم . ( وتسقط القسمة بالسفر ) بمعنى أنّ له السفر وحده من دون استصحاب أحدٍ منهنّ ، وليس عليه قضاء ما -

--> ( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « ثلاث » . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 505 . ( 3 ) انظر المسالك 8 : 316 . وكشف اللثام 7 : 496 - 497 . ( 4 ) المبسوط 4 : 333 .