الشيخ الجواهري

133

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن على المختار وهو عدم التشقيص فالمتّجه الأوّل وهو تكميل المنكسر ] . وكيف كان فالمعتبر في الحريّة والرقيّة بحالة الزفاف ، فلو نكحها أمة وزفّت إليه حرّة لحقها حكم الحرائر ، بل‌لا يبعد ذلك لو أعتقت في أثناء أيّامها [ 1 ] . ولو قضى حقّ الجديدة ثمّ طلّقها ثمّ راجعها لم يعد حقّ الزفاف [ 2 ] . نعم لو طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في العدّة فالأصحّ تجدّد الحقّ [ 3 ] . ومثله ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثمّ نكحها . ولو كان قد أبانها قبل أن يوفّيها حقّها ثمّ جدّد نكاحها ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] [ لزمه التوفية ] . قلت : قد يمنع وجوب وفاء الأوّل الذي قد سقط بالطلاق [ 5 ] . وكذا الكلام في صاحبة الدور ، كما ستسمع الكلام فيه في المسائل إن شاء اللَّه ، هذا . وقد ظهر لك أنّ للجديدة حقّ الاختصاص بالعدد المذكور ، والتقدّم به على غيرها ، فإن زفّت إليه بعد تمام‌الدور حصل لها الاختصاص خاصّة ، وكذا لو تزوّجها على واحدة بناءً على عدم القسم لها . ولو كان عنده امرأتان فزفّت إليه جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى ف [ - قد قيل : ] [ 6 ] قضى حق‌ّالزفاف وتحقّق هنا الاختصاص والتقديم ، ثمّ قسّم للقديمة الأخرى وأعطى الجديدة نصف ما وفّى القديمة ؛ لاستحقاقها حينئذٍ ثلث القسم ، فإن كان قد قسّم للُاولى ليلة وفّى الأخرى بعد حقّ الزفاف ليلة ، وبات عند الجديدةنصف ليلة ، وخرج بقيّة الليلة إلى مسجد ونحوه ، ثمّ استأنف القسم بينهنّ على السوية . ولو قسّم للُاولى خمس عشرة وتزوّج بكراً خصّها بسبع ثمّ قسّم ثلاثاً للقديمة وواحدة للجديدة خمسة -

--> ( 1 ) المسالك 8 : 331 . ( 2 ) المصدر السابق .