الشيخ الجواهري

129

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ساوت الحرّة ) قبل توفية حقّها ، ( وفيه تردّد ) [ 1 ] . كما أنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا الضابط في المسألة ، وهو أنّ الأمةمتى أعتقت بعد استيفاء حقّها من النوبة فلا شيء لها وأعطيت الحرّة حقّها كاملًا سواء كانت متقدّمة أو متأخّرة ، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرّة . ( وليس للموطوءة بالملك القسمة ) [ 2 ] ، ( واحدة كانت أو أكثر ) فله مع تعدّدهن تخصيص من شاء منهن‌ّبالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شيء فصرفه إلى الأمة . وبالجملة : فحكمهنّ في القسمة حكم المعدومات ، فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل‌ّأربع كان مبيته عند الأمة دائماً بمنزلة الإعراض عن الزوجة ومبيته وحده . ( و ) كذا [ 3 ] ( له أن يطوف على الزوجات في بيوتهنّ وأن يستدعيهنّ إلى منزله ، وأن يستدعي بعضاً ويسعى إلىبعض ) [ 4 ] . نعم لا يبعد استحباب المساواة ، وأفضل منه خصوص الطواف عليهنّ [ 5 ] . ( وتختصّ البكر عند الدخول ) في التفضيل ( بسبع ليال والثيّب بثلاث ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 499 . انظر الام 5 : 192 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 343 ، ب 5 من القسم والنشوز ، ح 2 . سنن البيهقي 7 : 298 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 302 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 302 . ( 4 ) الوسائل 21 : 339 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 340 ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 339 ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 4 ، وفيه : « أخرى » .