الشيخ الجواهري
12
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
العقد [ 1 ] . [ وهو الظاهر ] . [ بل يصحّ مع ظنّ كونه خلّاً فبان خمراً أو حيواناً مملوكاً فبان خنزيراً أو ماله فظهر مستحقّاً للغير ونحو ذلك ] . [ وكيف كان فليست هذه التي جعلت مهرها الخمر أو الخنزير من المفوضة مهرها ، فحينئذٍ لو طلّقت قبلالدخول فلا متعة لها بناءً على اختصاصها بها ، كما لا شيء لها مع الموت ] . -
--> ( 1 ) الغنية : 348 .