الشيخ الجواهري
115
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن مع ذلك كلّه ( قيل ) [ 1 ] : ( لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها ، وهو أشبه ) ، فلا يجب حينئذٍ للواحدةمطلقاً التي لا موضوع للقسمة فيها ، بل ولا للمتعدّدات إلّامع المبيت ليلة عند إحداهما ، فيجب حينئذٍ ذلك لهنحتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شيء ، فله الإعراض حينئذٍ عن القسم عنهن أجمع [ 2 ] . -
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 325 - 326 . ( 2 ) النساء : 3 . ( 3 ) المسالك 8 : 311 . ( 4 ) سنن البيهقي 7 : 38 . ( 5 ) الوسائل 21 : 511 ، ب 1 من النفقات ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 21 : 513 ، ب 2 من النفقات ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 166 ، ب 84 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 20 : 170 ، ب 66 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . و 21 : 551 ، ب 1 من النفقات ، ح 8 . .