الشيخ الجواهري
105
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والمتّجه ثبوت مهر المثل فيما لو اختلفا في التسمية فادّعاها الزوج ولو بالأرزة وأنكرتها الزوجة ] . [ ولو ادعيا الزيادة على مهر المثل واختلفا في مقدارها قدّم قول الزوج اعترافه بتسمية الأزيد ، ولا وجهللرجوع إلى مهر المثل ، ولو ادعيا النقصان عنه واختلفا في مقداره قدّم قولها ، ولا وجه أيضاً للرجوع إلى مهر المثل ] . [ بل لا فرق بين الاختلاف في القدر وفي الوصف ، لكن على الوجه الذي تقدّم ] . أمّا لو كان اختلافهما في دعوى كلّ منهما وصفاً مستقلّاً تختلف القيمة باختلافه فالمتّجه التحالف نحوالدعوى في اختلاف العين ، فيفسخ الالتزام بالوصف خاصّة مع فرض صحّة العقد بدونه ، وإلّا فسد المهر ورجع إلى -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 299 - 300 .