الشيخ الجواهري

100

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( فرع : لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً ثمّ طلّق الولد رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه ) منه ( لعين ما ذكرناه في الصغير ) ولكن في المتن ( وفي المسألتين تردد ) [ 1 ] . وحينئذٍ لا فرق [ في الحكم برجوع الولد بنصف المهر دون الوالد ] بين دفع الأب وعدم دفعه ، بل ولا بينه‌وبين الضمان تبرّعاً ، ولا بين كونه عيناً أو ديناً [ 2 ] فيطالب به الأب [ 3 ] . -

--> ( 1 ) القواعد 3 : 87 - 88 . ( 2 ) التحرير 3 : 575 . القواعد 3 : 87 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 287 ، ب 28 من المهور . ( 4 ) القواعد 3 : 87 - 88 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 478 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 101 ، ب 15 من نكاح العبيد والإماء . و 273 ، 282 ، 291 ، 293 ، 294 ، ب 17 ، 24 ، 31 ، 34 ، 35 من المهور . ( 7 ) المبسوط 4 : 293 . ( 8 ) المسالك 8 : 288 . ( 9 ) المسالك 8 : 288 .