الشيخ الجواهري
96
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) منها ( العقد ) للنكاح ( بلفظ الهبة ثمّ لا يلزمه بها مهر ابتداءً ولا انتهاءً ) [ 1 ] . بل الظاهر أنّه كما جاز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة كذلكجاز وقوع القبول منه لها لاعتبار التطابق [ 2 ] . ( و ) منها : ( وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 266 ، ب 2 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 2 ) الأحزاب : 50 . ( 3 ) الكافي 5 : 568 ، ح 53 ، مع اختلاف . أورد ذيله في الوسائل 20 : 267 ، ب 2 من عقد النكاح ، ح 8 . ( 4 ) إخلاص الناوي 3 : 12 ، 13 . المسالك 7 : 71 . ( 5 ) الأحزاب : 50 . ( 6 ) الأحزاب : 28 . ( 7 ) الأحزاب : 28 . ( 8 ) كنز العرفان 2 : 238 .