الشيخ الجواهري

81

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل قد يقال بتخييرها بين الجهر والإخفات مطلقاً باعتبار جهلها به المقتضي لسقوطه ، بناء على تناول دليله لمثل الفرض الذي هو الجهل بكونها رجلًا أو امرأة [ 1 ] . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الثاني ) من اللواحق : ( في مسائل تتعلّق بهذا الباب وهي ) مسائل ( خمس ) : [ الاتيان في أعجاز النساء ] : ( الأولى الوطء في الدبر ) للجائز وطؤها قبلًا ( فيه روايتان إحداهما : الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب ) [ 2 ] .

--> ( 1 ) انظر الذكرى 3 : 322 . الذخيرة : 275 ( حجرية ) . ( 2 ) الانتصار : 293 . الغنية : 361 . الخلاف 4 : 336 - 338 . السرائر 2 : 606 . ( 3 ) الوسائل 20 : 145 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 4 ) البقرة : 222 . ( 5 ) البقرة : 223 . ( 6 ) الوسائل 20 : 146 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 147 ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 7 ، وهو مرسل « حفص بن سوقة » ، وفيه : « يأتي » .