الشيخ الجواهري

68

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة لهنّ [ على خصوص الوجه والكفين ] [ 1 ] . بناءً على ما سمعته منّا من الحرمة [ فيهما في غيرهن ] وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن . كما أنّه لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد [ 2 ] . فيلحق حينئذٍ بالعورة في وجوب الستر نفس الزينة من الحلي وغيرها إذا كانت في محالّها ، وهو غير بعيد [ 3 ] . 29 / 87 [ و ] ( يجوز عند الضرورة ) نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر ولمسه ، بل وغيرهما مما تقتضي الضرورة به [ 4 ] ( كما إذا أراد الشهادة عليها ) بل ظاهره عدم الفرق فيها بين التحمل والأداء [ 5 ] .

--> ( 1 ) النور : 60 . ( 2 ) النور : 31 . ( 3 ) النور : 31 . ( 4 ) الوسائل 5 : 482 ، 483 ، ب 1 من القيام ، ح 6 ، 7 . ( 5 ) الوسائل 8 : 259 ، 261 ، ب 3 من قضاء الصلوات ، ح 3 ، 13 ، وفيه : « فاللَّه » بدل « فهو » . ( 6 ) الوسائل 20 : 233 ، ب 130 من مقدمات النكاح ، ح 1 ، وفيه : « فيعالجها » . ( 7 ) الفقيه 3 : 67 ، ح 3347 . الوسائل 27 : 401 ، ب 43 من الشهادات ، ذيل الحديث 2 . ( 8 ) المسالك 7 : 49 . ( 9 ) المسالك 7 : 49 .