الشيخ الجواهري
64
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا ريب في أنّ ترك النظر أحوط وأقوى . وأمّا ما ذكره المصنّف من جوازه ( على كراهية « 1 » مرة ) واحدة ( و ) حينئذٍ ف ( - لا يجوز معاودة النظر ) في مجلس واحد ، بل ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة [ 1 ] . وكيف كان ففي المتن [ 2 ] ( وكذا الحكم في ) نظر ( المرأة ) إلى الرجل وأنّه غير جائز إلّاإلى وجهه وكفّيه مرّة عند المصنّف [ 3 ] . [ لكن الأقوى الحرمة فيحرم حينئذٍ ذلك منها أيضاً كما يحرم منه ] . أمّا مع التلذّذ والفتنة فلا إشكال [ 4 ] في
--> ( 1 ) في الشرائع « زيادة : فيه » . ( 2 ) انظر مستند الشيعة 16 : 51 - 52 . ( 3 ) ( 3 ) لم نعثر عليه بتمامه عن النبي ، نعم يوجد أكثره . انظر كنز العمال 5 : 468 ح 13639 . نعم في الفقيه ( 3 : 474 ) عن الصادق عليه السلام قال : « أوّلالنظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك » . ( 4 ) العيون 2 : 70 ، ح 285 . الوسائل 20 : 193 ، ب 104 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 20 : 192 ، ب 104 من مقدمات النكاح ، ح 6 . ( 6 ) المسالك 7 : 48 . ( 7 ) النور : 31 . ( 8 ) الرياض 10 : 72 . ( 9 ) التذكرة 2 : 573 ( حجرية ) .