الشيخ الجواهري

630

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بقي الكلام في الزائد ، والأولى [ 1 ] فيه القرعة ويحكم الحاكم حينئذٍ بمقتضاها [ 2 ] . ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنّه يحرم على كلّ منهما أم كلّ واحدة منهما [ 3 ] . وكذا يحرم كلّ منهما على أب الزوج وابنه ، أمّا على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه ، واللَّه العالم . [ ثبوت مهر المثل للزوجة الحرة في موضع بطلان العقد ] : المسألة ( الثامنة : كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرّة ( مع الوطء ) والجهل ( مهر المثل ) كوطء الشبهة بلا عقد ( لا المسمّى ) الذي قد وقع في العقد الفاسد [ 4 ] . ( وكل « 1 » موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء ) وعدم التدليس منها ( المسمّى ) الذي يستقرّ بالدخول ( وإن لحقه الفسخ وقيل ) [ 5 ] : ( إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده ، و ) لا ريب أنّ ( الأوّل أسبه ) [ 6 ] . [ لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً ] : المسألة التاسعة : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيماً [ جاز له الفسخ ] [ 7 ] . وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد . [ لو غرّته المكاتبة بالحرية ] : المسألة العاشرة : لو غرّته المكاتبة بالحرّية فإن اختار الإمساك فلها لا لسيّدها المهر . وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه ، وإلّا فلا شيء .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وكذا كلّ » . ( 2 ) المبسوط 4 : 253 . القواعد 3 : 71 . ( 3 ) المبسوط 4 : 253 . القواعد 3 : 71 .