الشيخ الجواهري
620
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو تحرّرت بعد النكاح فعلم الزوج في حال حرّيتها أنّها كانت أمة مدلّسة قبل النكاح فالظاهر ثبوت الخيار [ 1 ] . 30 / 370 ( ولو دلّست ) هي ( نفسها كان عوض البضع لمولاها ) وهو المسمّى في العقد مع إجازته على الأصحّ ، ومهر المثل أو العشر ونصفه إن لم يجز . ( و ) لكن ( يرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ) [ 2 ] . ( ولو كان دفع إليها المهر استعاد [ أي الزوج ] ما وجد منه ) ودفعه بعينه إلى المولى إذا كان العقد واقعاً عليه وإلّا إن شاء دفعه أو غيره من الأفراد . ( و ) أمّا ( ما تلف منه ) ف ( - يتبعها به عند حرّيتها ) [ 3 ] . ولا فرق في هذه الأحكام بين الحرّ والعبد [ 4 ] . نعم حكم الرجوع ونحوه لسيّده ، بل والخيار بناءً على اختصاص الطلاق في كونه بيد العبد دون غيره كما تقدم الكلام فيه سابقاً . نعم لو اعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ الرجوع به للعبد [ 5 ] . ثمّ إن كان الغارّ هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع وإن كانت هي فكذلك ولكن يتبعها به بعد العتق ولا يرجع على سيّدها الذي قد استحقّ عين المهر بالوطء . ولو حصل الغرور بينهما رجع بنصفه على الوكيل حالًا ونصفه عليها بعد العتق . ولو أولدها [ 6 ] [ كان الولد مشتركاً بينهما ] . وهذا كلّه مع الشرط في متن العقد .
--> ( 1 ) انظر القواعد 3 : 70 . ( 2 ) القواعد 3 : 72 .