الشيخ الجواهري
618
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل لو لم يكن ذلك بإذن المولى كان صحيحاً أيضاً موقوفاً على الإجازة [ 1 ] . نعم لو لم يكن العاقد ممّن يجوز له نكاح الأمة كان فاسداً [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] أنّه ( لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) [ 3 ] ، بل ( و ) لا في أنّ ( لها المهر ) تماماً ( بعده ) [ 4 ] فما [ قيل ] [ 5 ] من وجوب مهر المثل واضح الضعف [ 6 ] . ( و ) كذا ما ( قيل ) [ 7 ] : ( لمولاها العشر ) إن كانت بكراً ( أو نصف العشر ) إن كانت ثيباً ( ويبطل المسمّى ) [ 8 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في جامع المقاصد 13 : 289 . ( 3 ) المقنع : 313 . النهاية : 477 . ( 4 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور . ( 6 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 3 . و 217 ، ب 6 ، ح 1 . وانظر 20 : 264 ، ب 2 من عقد النكاح . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور .