الشيخ الجواهري

610

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ظهر على العضو صدّق ) [ 1 ] . [ وقال المصنّف : ] ( وهو شاذّ ) [ 2 ] ، [ ولكن فيه إشكال ] . فلا يبعد القول بهما بعد ثبوت العنن ولو بإقراره ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاص الذي يمكن تبيّن صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبور ، فيختبر حينئذٍ ويحكم به . بل قد يقال : بصحّة الاختبار المزبور قبل ثبوت العنن أيضاً في إثباته ، ثمّ يحكم بالأجل له بناءً على الاكتفاء فيه بالعجز عن خصوص المدّعية ، مع عدم العلم بإمكانه وطء غيرها ، فمع فرض تبيّن كذبه في دعواه وطءها يضرب له الأجل ( و ) يختبر فيها حينئذٍ بالطريق المزبور مع فرض دعواه عدم العنن بوطئها فعلًا . نعم ( لو ادّعى أنّه وطأ غيرها أو وطأها دبراً كان القول ) حينئذٍ ( قوله مع يمينه و ) يحكم له ، كما أنّه ( يحكم عليه إن نكل وقيل : بل يردّ اليمين عليها وهو ) أي الحكم المردود في المسألة ( مبنيّ على القضاء بالنكول ) أو باليمين من المدّعي ، وسيأتي إن شاء اللَّه تحريره في كتاب القضاء [ 3 ] .

--> ( 1 ) ( 6 ) الخلاف 4 : 357 . ( 2 ) ( 5 ) الوسائل 21 : 233 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 234 ، ح 3 . ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) الوسائل 21 : 234 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 4 . المستدرك 15 : 56 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 8 ) المسالك 8 : 137 .